Komentar Knjige o trgovini

AUDIO ID kartica
Naslov: Komentar Knjige o trgovini
Jezik: Arapski
Predavač: Abdulkerim b. Abdullah el-Hudajr
Izvor: Studio ’Islamska zastava’ - Rijad
Kratki opis: Komentar poglavlja iz Umdetul ahkama.
Objavljeno: 2008-04-06
Kratki link: http://IslamHouse.com/99592
Ovaj post je uvršten u sljedeću kategoriju:
Ova ID kartica je prevedena na sljedeće jezike: Arapski - Tajlandski - Malajalamski - Bangalski
Atačmenti ( 5 )
1.
شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 1
13.3 MB
: شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 1.mp3
2.
شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 2
13.2 MB
: شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 2.mp3
3.
شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 3
13.3 MB
: شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 3.mp3
4.
شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 4
13.1 MB
: شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 4.mp3
5.
شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 5
13.3 MB
: شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام 5.mp3
Detaljni opis
كتاب البيوع من عمدة الاحكام

257- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار , مالم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك , فقد وجب البيع ) .
258- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :    ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا ) - أو قال : حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) .

باب ما نهي عنه من البيوع

259- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة , وهي : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه , ونهى عن الملامسة , والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه .
260- عن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض , ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الغنم , ومن ابتاعها فهو بخير النظرين ، بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر ) .
وفي لفظ : ( وهو بالخيار ثلاثاً ) .
261- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة - وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية - كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها .
قيل : أنه كان يبيع الشارف - وهي - الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
262- وعنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع  الثمرة حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري .
263- عن أنس بن مالك [ رضي الله عنه ] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ، قيل : وما تزهى ؟ قال : ( حتى تحمر ) , قال : ( أرأيت إذا منع الله الثمرة , بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ) .
264- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان , وأن يبيع حاضر لباد . قال : فقلت لابن عباس : ما قوله :حاضر لباد؟ قال : لا يكون له سمساراً .
265- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة , أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً ، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً ، أو كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله .
266- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، والمحاقلة ، وعن المزابنة ، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم ، إلا العرايا .
المحاقلة : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة .
267- عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
268- عن رافع بن خديج رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث , وكسب الحجام خبيث ) .

باب العرايا وغير ذلك

269- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية , أن يبيعها بخرصها .
ولمسلم : بخرصها تمراً ، يأكلونها رطباً .
270- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق ، أو دون خمسة أوسق .
271- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :   ( من باع نخلا قد أبرت , فثمرها للبائع , إلا أن يشترط المبتاع ) .
ولمسلم : ( من ابتاع عبداً فماله للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع ) .
272- وعنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاماً ، فلايبعه حتى يستوفيه ) .
وفي لفظ : ( حتى يقبضه ) .
وعن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] , مثله .
273- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير , والأصنام ) , فقيل : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا هو حرام ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , عند ذلك : ( قاتل الله اليهود , إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه)    * جملوه : أذابوه

باب السلم

274- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة , وهم يسلفون في الثمار : السنتين والثلاث . فقال : ( من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ) .

باب الشروط في البيع

275- عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة ، فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية , فأعينيني ، فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون ولاؤك لي فعلت , فذهبت بريرة إلى أهلها , فقالت لهم , فأبوا عليها . فجاءت من عندهم - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس - فقالت : إني عرضت ذلك عليهم ، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء . فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( خذيها ، واشترطي لهم الولاء ,فإنما الولاء لمن أعتق ) . ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ( أما بعد : ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) .
276- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه كان يسير على جمل فأعيى ، فأراد أن يسيبه ، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا لي ، وضربه فسار سيراً لم يسر مثله ، قال : ( بعنيه بوقية ) ، قلت : لا . ثم قال : ( بعنيه ) . فبعته بأوقية , واستثنيت حملانه إلى أهلي . فلما بلغت أتيته بالجمل ، فنقدني ثمنه ثم رجعت ، فأرسل في أثري  .  فقال   :   ( أتراني ما كستك  لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك , فهو لك ) .
277- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  : أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه , ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها .

باب الربا والصرف

278- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :  ( الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء ، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء ) .
279- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال  :  ( لا [تبيعوا] الذهب بالذهب ، الا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ،ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ).
وفي لفظ : ( إلا يداً بيد ) .
وفي لفظ : ( إلا وزناً بوزن ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ) .
280- وعنه قال : جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أين هذا ؟ ) ، قال بلال : كان عندنا تمر رديء , فبعت منه صاعين بصاع ، ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ( أوه ، عين الرباً ، عين الرباً ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري : فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به ) .
281- عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصرف ؟ فكل واحد منهما يقول : هذا خير مني ، وكلاهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً .
282- عن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا ، قال : فسأله رجل فقال : يداً بيد ؟ فقال : هكذا سمعت .

باب الرهن وغيره

283- عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعام ، ورهنه درعاً من حديد .
284- وعن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مطل الغني ظلم ، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) .
285- وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول -: ( من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس ، فهو أحق به من غيره ) .
286- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جعل - وفي لفظ : قضى - النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة .
287- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها , فقال : يا رسول الله ! إني أصبت أرضاً بخيبر ، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه , فما تأمرني به ؟ قال : ( إن شئت حبست أصلها , وتصدقت بها ) قال : فتصدق بها عمر , غير أنه لا يباع أصلها , ولا يورث , ولا يوهب . قال : فتصدق عمر في الفقراء , وفي القربى , وفي الرقاب , وفي سبيل الله , وابن السبيل , والضيف لا جناح على من وليها , أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقاً ,غير متمول فيه .
وفي لفظ : غير متأثل .
288- وعن عمر رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه , وظننت أنه يبيعه برخص , فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ( لا تشتره , ولا تعد في صدقتك , وإن أعطاكه بدرهم , فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه ) .
وفي لفظ : ( فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه ) .
289- وعن ابن عباس [ رضي الله عنه ] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) .
290- وعن النعمان بن بشير [ رضي الله عنه ] قال : تصدق علي أبي ببعض ماله ، فقالت أمي . عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ ) قال : لا . قال : ( اتقوا الله ، واعدلوا في أولادكم ) فرجع أبي فرد تلك الصدقة .
وفي لفظ : فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور ) .
وفي لفظ : ( فأشهد على هذا غيري ) .
291- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ، من ثمر ، أو زرع .
292- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا أكثر الأنصار حقلاً , فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه , فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه , فنهانا عن ذلك , فأما الورق فلم ينهنا .
ولمسلم : عن حنظلة بن قيس قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به . إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع , فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا , ويهلك هذا , ولم يكن للناس كراء إلا هذا , فلذلك زجر عنه , فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به .
الماذيانات : الأنهار الكبار . والجدول : النهر الصغير .
293- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له .
وفي لفظ : ( من أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها , لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) .
وقال جابر : إنما العُمْرى - التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يقول : هي لك ولعقبك . فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها .
وفي لفظ لمسلم : ( أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها - حيا وميتاً - ولعقبه ) .
294- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) . ثم يقول أبو هريرة  : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم .
295- وعن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) .

باب اللقطة

296- عن زيد بن خالد الجهني [ رضي الله عنه ] قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، الذهب أو الورق ؟ فقال : ( اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعةً عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فأدها إليه ) ، وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال  : ( مالك ولها ؟ دعها ، فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) . وسأله عن الشاة ؟ فقال : ( خذها ، فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ) .

باب الوصايا

297- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال  :  ( ما حق امرئ مسلم - له شيء يوصي فيه - يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) .
زاد مسلم : قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي .
298- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني - عام حجة الوداع - من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله ! قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : (لا) . قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال (لا) . قلت : فالثلث قال : ( الثلث ، والثلث كثير , إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم  عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله لا أجرت بها ، حتى ما تجعل في في امرأتك ) . قال : فقلت : يا رسول الله ! أخلف بعد أصحابي ؟ قال : ( إنك لن تخلف ، فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة ) يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة .
299- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الثلث ، والثلث كثير ) .

باب الفرائض

300- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال  :  (  ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) .
وفي رواية : ( اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر )
301
- عن أسامة بن زيد [ رضي الله عنه ] قال : قلت : يا رسول الله ! أتنزل غداً في دارك بمكة ؟ قال : ( وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ) ثم قال : ( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ) 
302- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته .
303- عن عائشة رضي الله عنهما ، أنها قالت : كانت في بريرة ثلاث سنن : خيرت على زوجها حين عتقت ، وأهدي لها لحم ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والبرمة على النار ، فدعا بطعام ، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت .
فقال  : ( ألم أر البرمة على النار فيها لحم ؟ ) .
فقالوا : بلى يا رسول الله ! ذلك لحم تصدق به على بريرة ، فكرهنا أن نطعمك منه .
فقال : ( هو عليها صدقة ، وهو منها لنا هدية ) , وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها  :  ( إنما الولاء لمن أعتق ) .

Go to the Top