حكم الأذان عن طريق المسجل
البطاقة التعريفية
العنوان: حكم الأذان عن طريق المسجل
اللغة: طاجيكي
إفتاء: مصعب حمزة
نبذة مختصرة: سؤال أجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه: «الأذان سنة في الصلوات المكتوبة، فإذا لم يستطع المؤذن أداء الأذان بطريقة صحيحة، هل يجوز الاستفادة من المسجل؟».
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, المجموعة الأولى, فتوى 4091, المجلد 6, صفحة 68.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, المجموعة الأولى, فتوى 4091, المجلد 6, صفحة 68.
تأريخ الإضافة: 2013-03-16
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/417459
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
- هذه البطاقة مترجمة باللغات التالية: طاجيكي