الشك في عدد أشواط الطواف والجمع بين القولين
البطاقة التعريفية
العنوان: الشك في عدد أشواط الطواف والجمع بين القولين
اللغة: فرنسي
إفتاء: محمد صالح المنجد
الناشر: موقع الإسلام سؤال وجواب
نبذة مختصرة: سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: «اطّلعت على رأيين متعلقين بحكم مَن شك في عدد مرات الطواف: الرأي الأول يقول: إذا شك الشخص أثناء طوافه في عدد مرات الطواف، أسِتًّا أم سبعًا فإنه ينبغي عليه أن يأتي بدورة أخرى يتم بها سبعًا قطعًا للشك، أما إن سَاوَره هذا الشك بعد أن انتهى من الطواف نهائيًّا فإن ذلك تشكيك من الشيطان، وطوافه صحيح ولا ينبغي عليه شيء. فتاوى الشيخ بن باز.
الرأي الثاني: روي عن مالك أنه قال: إذا طاف الشخص حول الكعبة وانتهى من ذلك ثم ذهب لأداء ركعتي الطواف فسَاوره شك في عدد مرات طوافه فإن عليه أن يعود فيكمل عدد المرات التي شكَّ في إسقاطها، ثم يعود فيصلي ركعتين من جديد غير معتبر للركعتين اللتين كان قد صلاهما؛ لأنهما لا تُجزِئان إلا بعد الطواف سبعًا. الحديث رقم 266 من موطأ مالك؛ فكيف نوفق بين هذين القولين؟».
الرأي الثاني: روي عن مالك أنه قال: إذا طاف الشخص حول الكعبة وانتهى من ذلك ثم ذهب لأداء ركعتي الطواف فسَاوره شك في عدد مرات طوافه فإن عليه أن يعود فيكمل عدد المرات التي شكَّ في إسقاطها، ثم يعود فيصلي ركعتين من جديد غير معتبر للركعتين اللتين كان قد صلاهما؛ لأنهما لا تُجزِئان إلا بعد الطواف سبعًا. الحديث رقم 266 من موطأ مالك؛ فكيف نوفق بين هذين القولين؟».
تأريخ الإضافة: 2012-10-08
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/403730
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
- هذه البطاقة مترجمة باللغات التالية: فرنسي
موضوعات متعلقة ( 4 )