حكم بيع العربون
البطاقة التعريفية
العنوان: حكم بيع العربون
اللغة: كردي
الكاتب: أوميد عمر علي
مراجعة: بشتيوان صابر عزيز
نبذة مختصرة: المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع .
ويجري مجرى بيع الإجارة، لأنها بيع المنافع . ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة .
يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود . ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء...
ويجري مجرى بيع الإجارة، لأنها بيع المنافع . ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة .
يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود . ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء...
تأريخ الإضافة: 2010-03-18
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/286900
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
- هذه البطاقة مترجمة باللغات التالية: كردي
موضوعات متعلقة ( 11 )