حكم تطوع التاجر بضمان حد أدنى من الربح في عقد المضاربة

فتاوى البطاقة التعريفية
العنوان: حكم تطوع التاجر بضمان حد أدنى من الربح في عقد المضاربة
اللغة: كردي
نبذة مختصرة: فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -، ونصه: " عندي مبلغ من المال ، وضعته عند تاجر ليعطيني نسبة معلومة من الربح شهريا ، وأتحمل الخسارة إن وقعت . وطريقته كما يلي : إن نقص ربح الألف عن عشرين دينارا شهريا يكمل من ربحه هو إلى هذا الحد ، ويزعم أن فعله هذا حلال ؛ لأنه تبرع منه بدون شرط ، ولكن أشكل عليّ أن استمراره على ذلك يجعله معروفا ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، وأنه يدفعه إلى ذلك خشية سحب الناس أموالهم من عنده إذا قل الربح ، فاشتبه علي الأمر ؟".
تأريخ الإضافة: 2014-10-29
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/735174
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
- هذه البطاقة مترجمة باللغات التالية: كردي
المرفقات ( 2 )
1.
حوكمی زه‌مانه‌تی قازانجێكی دیاریكراو له‌ گرێبه‌ستی قازانج به‌شه‌راكه‌ت
637.3 KB
فتح: حوكمی زه‌مانه‌تی قازانجێكی دیاریكراو له‌ گرێبه‌ستی قازانج به‌شه‌راكه‌ت .pdf
2.
حوكمی زه‌مانه‌تی قازانجێكی دیاریكراو له‌ گرێبه‌ستی قازانج به‌شه‌راكه‌ت
4.5 MB
فتح: حوكمی زه‌مانه‌تی قازانجێكی دیاریكراو له‌ گرێبه‌ستی قازانج به‌شه‌راكه‌ت .doc
Go to the Top