من أقام غيره على عمل وظيفي على أن يعطى جزءا من الراتب
البطاقة التعريفية
العنوان: من أقام غيره على عمل وظيفي على أن يعطى جزءا من الراتب
اللغة: عربي
إفتاء: عبد العزيز بن باز
نبذة مختصرة: سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «إذا كنت أعمل في شغل، وأستلم على ذلك فلوس، ولكن صار عندي شغل؛ فطلبت من أحد أن يقوم بعملي هذا، ويأخذ نصف ما أستلمه، فهل هذا يجوز؟».
تأريخ الإضافة: 2017-05-21
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/2822753
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::