حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر

فتاوى البطاقة التعريفية
العنوان: حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر
اللغة: عربي
نبذة مختصرة: سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر، هل يدخل ذلك في الشغار؟».
تأريخ الإضافة: 2016-11-09
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/2815487
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
المرفقات ( 1 )
1.
حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر
1 MB
فتح: حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر.mp3
Go to the Top