حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر
البطاقة التعريفية
العنوان: حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر
اللغة: عربي
إفتاء: عبد العزيز بن باز
نبذة مختصرة: سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر، هل يدخل ذلك في الشغار؟».
تأريخ الإضافة: 2016-11-09
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/2815487
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::