حكم الاختلاط في التعليم والرد على شبهة الاختلاط في الصلاة والطواف

فتاوى البطاقة التعريفية
العنوان: حكم الاختلاط في التعليم والرد على شبهة الاختلاط في الصلاة والطواف
اللغة: عربي
نبذة مختصرة: حكم الاختلاط في التعليم والرد على شبهة الاختلاط في الصلاة والطواف : سؤال أجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ونصه: «
نظرًا لما يعانيه طلبة وطالبات جامعة . . .، مِن قضية اختلاط الجنسين في الصف التعليمي الواحد، ( وأقصد بالاختلاط: اختلاط الرجل والمرأة مع بعضهم البعض، ومنهن النساء الكاسيات العاريات، والمتحجبات)، وقد أفتى البعض بجواز التعليم المختلط؛ مستدلا باختلاط الرجال والنساء في حالة الطواف في الحج والعمرة، عِلمًا بأن الزنَى قد تفشى بين الطلبة الغير ملتزمين بالإسلام؛ باسم الحرية الشخصية، وقد كثرت رحلاتهم المختلطة التي يخلو فيها الطالب والطالبة فقط، وأصبحت الجامعة مَعرضا لأحدث الأزياء المعاصرة والمكياج وتسريحات الشعر، مع كثرة العزاب من الجنسين.
لذا نناشدكم بأن تُفتُونا في أسئلتنا، وتبينوا لنا الحق من الباطل وترشدونا إلى الصواب، وأرجو أن تُسهبوا لنا في الإجابة؛ حيث إنه سيُطبَع ويُوزَّع على طلبة الجامعة. فالسؤال:
1- تبيان حرمة التعليم المختلط مع الأدلة والرد على من يزعم بالجواز مستدلا بالطواف؟
2- وعلى من يقع إثم اختلاطنا في الجامعة؟ علما بأننا ننكر ذلك دائما، ولو تركنا الجامعة لعاث فيها المفسدون إفسادا؟
3- وهل تُبِيح محاولة اختصار المباني، وقلة التكلفة والمدرسين والمختبرات في الجامعة، إلى أن يُبِيحُوا لنا الاختلاط للتوفير في أجهزة الجامعة ومُدَرِّسِيها؟ ».
تأريخ الإضافة: 2010-01-01
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/262004
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
نبذة موسعة

حكم الاختلاط في التعليم والرد على شبهة الاختلاط في الصلاة والطواف

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، بالمملكة العربية السعودية:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطّلَعَتْ اللجنةُ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من جمعية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة . . . إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 269 في 8/2/1404ﻫ، ونصه:

نظرًا لما يعانيه طلبة وطالبات جامعة . . .، مِن قضية اختلاط الجنسين في الصف التعليمي الواحد، ( وأقصد بالاختلاط: اختلاط الرجل والمرأة مع بعضهم البعض، ومنهن النساء الكاسيات العاريات، والمتحجبات)، وقد أفتى البعض بجواز التعليم المختلط؛ مستدلا باختلاط الرجال والنساء في حالة الطواف في الحج والعمرة، عِلمًا بأن الزنَى قد تفشى بين الطلبة الغير ملتزمين بالإسلام؛ باسم الحرية الشخصية، وقد كثرت رحلاتهم المختلطة التي يخلو فيها الطالب والطالبة فقط، وأصبحت الجامعة مَعرضا لأحدث الأزياء المعاصرة والمكياج وتسريحات الشعر، مع كثرة العزاب من الجنسين.

لذا نناشدكم بأن تُفتُونا في أسئلتنا، وتبينوا لنا الحق من الباطل وترشدونا إلى الصواب، وأرجو أن تُسهبوا لنا في الإجابة؛ حيث إنه سيُطبَع ويُوزَّع على طلبة الجامعة. فالسؤال:

1- تبيان حرمة التعليم المختلط مع الأدلة والرد على من يزعم بالجواز مستدلا بالطواف؟

2- وعلى من يقع إثم اختلاطنا في الجامعة؟ علما بأننا ننكر ذلك دائما، ولو تركنا الجامعة لعاث فيها المفسدون إفسادا؟

3- وهل تُبِيح محاولة اختصار المباني، وقلة التكلفة والمدرسين والمختبرات في الجامعة، إلى أن يُبِيحُوا لنا الاختلاط للتوفير في أجهزة الجامعة ومُدَرِّسِيها؟

 

وأجابت بما يلي:

أولا: اختلاط الرجال والنساء في التعليم: حرام ومنكر عظيم؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد، وانتهاك الحرمات.

وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي: مِن أقوى الأدلة على تحريمه.

أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام: فهو قياس مع الفارق.

فإن النساء كُنَّ يَطُفْنَ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن وراء الرجال مُتَسَتِّرات، لا يُداخِلْنَهم ولا يختلطن بهم.

وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد؛ فإنهن كن يخرجن مُتَسَتِّرات، ويَجلِسْن خلف الرجال في المصلى.

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خطبَ الرجالَ خُطبةَ العيدِ انصرفَ إلى النساء، فذكَّرَهُن ووَعَظَهُنَّ.

فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء.

وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد: كُنَّ يَخرُجْنَ مُتَلَفِّعَات بِمُروطِهن، ويصلين خلف الرجال، لا تُخَالِط صفوفُهُنَّ صفوفَ الرجال.

ونسأل الله أن يُوفِّق المسئولين في الحكومات الإسلامية للقضاء على الاختلاط في التعليم ويصلح أحوالَهم؛ إنه سميع مجيب.

 

ثانيا: تقع المسئولية على الحكَّام والعلماء؛ إرشادا وتنفيذا، وعلى ولي أمر المرأة الخاص كذلك، كل بحسبه.

لما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: { كلكم راعٍ، وكُلُّكم مَسؤول عن رَعِيَّتِه: فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ... } الحديث رواه البخاري ومسلم.

 

ثالثا: لا يبيح القصدُ إلى توفير النفقات والأجهزة والمدرسين الاختلاطَ.

فالتعليم واجب في حدود الاستطاعة، والتنسيق فيه قد يقضي على كثير من المشاكل.

وتَسَتُّرُ المرأةِ باللباس الشرعي: يقضي على كثيرٍ مِن الفتن.

ومَن أراد الخير واتّباع الشرع يَسَّرَ اللَّهُ طريقَه وهَدَاهُ إلى سواء السبيل؛ وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إلى أن قال: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[فتاوى اللجنة الدائمة (12/ 163-166)، الفتوى رقم (6758)]

 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نَبِيَّ بعده، وبعد:

فقد اطلعتْ اللجنةُ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتين: رئيس وأعضاء الجمعية الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة ... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1202)، وتاريخ 11/ 3/ 1416ﻫ، وقد سأل المستفتون سؤالا هذا نصه:

هل يجوز أن يُعَلِّم الأستاذُ الطالبات، وليس بينه وبينهن حجاب، بل يرونَه ويراهُن، وإن كان لا يرى وجوه أكثرهن في الغالب؛ لأنهن مختمرات؟

وهل يجوز أن تحضر عنده إلى المكتب ويخاطبها بلا حجاب، ولكنه لا يرى الوجه غالبا؟ وتجلس في مكتبه على الكرسي وتتبادل معه الحديث في شؤون الدراسة وغيرها، وليس معها مَحرم أو معها زميلة لها، ويشرح لهن الدرس أو يُجيب على أسئلتهن المتعلقة بالمحاضرات أو غيرها؟ مع العلم أن ذلك يُمكن أن يتم بواسطة الهاتف، وأن بعض الأساتذة لا زالوا في عمر الشباب أو دخلوا في أول الكهولة، والطالبات شابَّات صغيرات في الغالب؟

 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: الاختلاط بين الرجال والنساء -في المدارس أو غيرها-: من المنكرات العظيمة، والمفاسد الكبيرة، في الدين والدنيا.

فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء.

ولا يجوز لِوَلِيّها أن يأذن لها بذلك.

 

ثانيا: لا يجوز للرجل أن يُعَلِّمَ المرأةَ وهي ليست متحجبة.

ولا يجوز أن يُعَلِّمَها خاليا بها؛ ولو كانت بحجاب شرعي.

والمرأةُ عند الرجل الأجنبي منها: كلها عورة.

أما ستر الرأس وإظهار الوجه: فليس بحجاب كامل.

 

ثالثا: لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب، في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات.

وإن احتجن للتفاهم معه؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة، وهي معروفة ومتيسرة، أو عبر الهاتف.

لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه.

 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[فتاوى اللجنة الدائمة (12/ 155-157)، الفتوى رقم (17929)]

انظر أيضاً ( 1 )
Go to the Top