يعملان نصف ساعات الدوام المتفق عليها ويقسمان العمل بينهما بدون إخلال بالعمل في هذه المدة فهل يجوز لهما ذلك؟
البطاقة التعريفية
العنوان: يعملان نصف ساعات الدوام المتفق عليها ويقسمان العمل بينهما بدون إخلال بالعمل في هذه المدة فهل يجوز لهما ذلك؟
اللغة: كردي
إفتاء: محمد صالح المنجد
مراجعة: بشتيوان صابر عزيز
الناشر: موقع الإسلام سؤال وجواب
نبذة مختصرة: فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه الشیخ محمد صالح المنجد، ونصه:" هناك بعض الأطباء في المستشفيات يقومون بما يسمى بتقسيم العمل ، بمعنى أن جدول العمل يوجد به طبيبان ، كل منهم لمدة 24 ساعة ، على أن يقسم عمل القسم بينهم. فيقوم أحد الطبيبين بالعمل لمدة 12 ساعة وخلالها يقوم بعمل كلا الطبيبين. ثم ينصرف ، وقد يذهب خلال هذه الفترة للعمل بمستشفى أو مكان أخر . ثم يستكمل الطبيب الأخر 12 ساعة الأخرى ، ويقوم أيضا خلالها بالقيام بمهام الطبيبين. ويوقع كلاهما بالحضور لمدة 24 ساعة ، ويحاسبوا على الحضور 24 ساعة. في بعض الأحيان يتم ذلك بعلم مدير القسم ولكن إذا حدثت مشكله ما أو تفتيش سينكر علمه بذلك.فما هو حكم ذلك ؟
تأريخ الإضافة: 2014-02-01
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/460440
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
- هذه البطاقة مترجمة باللغات التالية: كردي