الأربعون النسائية (29) لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها
![صوتيات](http://old.islamhouse.com/data/images/programs/audios.gif)
العنوان: الأربعون النسائية (29) لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها
اللغة: أوزبكي
المحاضر: عبد الحفيظ داملا
مراجعة: أبو عبد الله الشاشي
نبذة مختصرة: محاضرة باللغة الأوزبكية، فيها ذكر باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها). صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد (إلا بإذن زوجها) والنسائي بلفظ (هبة) ولفظ (عطية) بدلًا من (أمر).
تأريخ الإضافة: 2013-08-15
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/438579
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
- هذه البطاقة مترجمة باللغات التالية: أوزبكي
![](http://old.islamhouse.com/data/images/programs/slink.gif)