حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر
البطاقة التعريفية
العنوان: حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر
اللغة: ألباني
إفتاء: محمد صالح المنجد
ترجمة: دريتون بن راموش ليكاي
نبذة مختصرة: سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله - ونصه: " ما رأي فضيلتكم في شخص قام بتطليق زوجته إداريّاً فقط، أي: قام باستخراج ورقة الطلاق من المصالح المعنية، دون أن يطلقها طلاقاً حقيقيّاً، أي: دون أن يتلفظ بكلمة الطلاق، وهذا بقصد أن يستخدم ورقة الطلاق تلك للزواج من فتاة أوربية للحصول على وثائق الإقامة، وبعد أن يتم له ذلك يطلق هذه الأخيرة، ويعيد العقد على الزوجة الأولى. فما رأي الشرع في مثل هذا العمل؟
تأريخ الإضافة: 2010-07-05
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/314619
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
- هذه البطاقة مترجمة باللغات التالية: ألباني
موضوعات متعلقة ( 3 )