هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟
البطاقة التعريفية
العنوان: هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟
اللغة: عربي
إفتاء: عبد العزيز بن باز
نبذة مختصرة: سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز - رحمه الله - ونصه: «هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلا عشرة مثاقيل، ومائة درهم، هل عليها زكاة؟».
تأريخ الإضافة: 2016-10-11
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/2813533
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::