الاختلاط بدعوى طهارة القلب

فتاوى البطاقة التعريفية
العنوان: الاختلاط بدعوى طهارة القلب
اللغة: عربي
نبذة مختصرة: سؤال أجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ونصه: «يُوجد بعض المجتمعات يحصل بينهم اختلاط الرجال بالنساء، وبغير غطاء شرعي، ويَحصل أحيانا الخلوة بين الرجل وامرأةٍ ليست له محرم، وإذا نُصحوا من هذا لا ينتصحون، بل يقولون: قلوبنا طاهرة؛ وإذا قيل لهم: إن هذا الأمر أُمِرَ به الصحابةُ وقلوبهم أطهر مِن قلوبكم؛ لا يَتَّعِظوا بهذا، ويحاولون التَمَلُّص من الحجَّة بأعذار واهية.
فنطلب بيان حكم الشرع في هذا الأمر؟ ومَن تقع عليه المسئولية تجاه هذا الأمر؟ وهل يجب على المرأة أنها تُطَبِّقَ الحجاب وتمتنع عن الاختلاط -حتى ولو لم يأمرها ولَيُّها أو زوجُها بذلك-؟ وبماذا تنصحون في مثل هذا الأمر؟ وهل يجب على الرجل أن يمتنع عن اختلاطه بالنساء غير المحارم؟ ويمتنع عن الخلوة بالنساء غير المحارم -حتى ولو كان قلبه نظيفا كما يزعم؟».
تأريخ الإضافة: 2010-01-01
الرابط المختصر: http://IslamHouse.com/261971
:: هذا العنوان مصنف موضوعياً ضمن التصانيف الآتية ::
نبذة موسعة

سُئِلَت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:

 

يُوجد بعض المجتمعات يحصل بينهم اختلاط الرجال بالنساء، وبغير غطاء شرعي، ويَحصل أحيانا الخلوة بين الرجل وامرأةٍ ليست له محرم، وإذا نُصحوا من هذا لا ينتصحون، بل يقولون: قلوبنا طاهرة؛

وإذا قيل لهم: إن هذا الأمر أُمِرَ به الصحابةُ وقلوبهم أطهر مِن قلوبكم؛ لا يَتَّعِظوا بهذا، ويحاولون التَمَلُّص من الحجَّة بأعذار واهية.

فنطلب بيان حكم الشرع في هذا الأمر؟ ومَن تقع عليه المسئولية تجاه هذا الأمر؟

وهل يجب على المرأة أنها تُطَبِّقَ الحجاب وتمتنع عن الاختلاط -حتى ولو لم يأمرها ولَيُّها أو زوجُها بذلك-؟ وبماذا تنصحون في مثل هذا الأمر؟

وهل يجب على الرجل أن يمتنع عن اختلاطه بالنساء غير المحارم؟ ويمتنع عن الخلوة بالنساء غير المحارم -حتى ولو كان قلبه نظيفا كما يزعم؟

فأجابت:

كشف العورة: حرام، سواء كان مِن رجل أم امرأة.

واختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد: حرام.

وخلوة المرأة بغير محرمها وزوجها: حرام.

وعلى كل مكلف من الرجال والنساء أن يصون عرضَه، ويلتزم بشريعة ربه، وعلى ولي الأمر الخاص والعام: أن يأخذَ على أيدي السفهاء، ويُعزِّرَ مَن يتجاوز شرعَ الله وحدودَه وآدابَه.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[فتاوى اللجنة الدائمة (17/ 54-55)، السؤال الأول من الفتوى رقم (7484)]

 

 

وسُئِلَت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:

 

هل جلوس المرأة مع المدرسين في المدرسة لا يجوز شرعا - وإن كان الهدفُ ساميًا، والنيةُ صادقةً لا وسوسة فيها -؟

فأجابت:

كان النساء في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرجن إلى الصلاة في المساجد أو إلى مصلى الأعياد؛ يجلسن خلف الرجال، ويَصفُفْنَ في الصلاة خلف الرجال.

حتى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ظن في الأعياد أنه لم يُسمِع النساءَ؛ ذَهَبَ إليهِنَّ بعد تذكير الرجال، فوعظهنَّ، وذَكَّرَهُنَّ، وأَمَرَهُن بما أراد، وذلك مع صلاحِهِنَّ وقُوة إيمانِهِن، وصلاحِ المجتمعِ وسلامتِه من الفساد.

فالواجب على النساء - مُدَرِّسَاتٍ وغيرِ مُدَرِّسَات -: انفرادُ جماعتِهن عن جماعة الرجال - في جانب المدرسة وغيرها -؛ اقتداء بالصحابيات الطاهرات، ودَرْءًا للفِتْنَةِ، وسَدًا لذريعة الفساد - وإن كانت النِيَّةُ صادقةً والهدفُ ساميا -.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[فتاوى اللجنة الدائمة (12/ 159-160)، السؤال الثالث من الفتوى رقم (7584)]

موضوعات متعلقة ( 1 )
Go to the Top